اسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني
39
الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س )
روي أن فاطمة عليها السّلام لما طلبت الميراث ومنعوها منه ، احتجّوا بقوله صلّى اللّه عليه وآله : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ، ما تركناه صدقة . فعند هذا احتجّت فاطمة عليها السّلام بعموم قوله تعالى : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » « 1 » ، وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد . ثم إن الشيعة قالوا بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز هاهنا ، وبيانه من ثلاثة أوجه : أحدها : إنه خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا : « يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ » « 2 » ، وقوله تعالى : « وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ » « 3 » ؛ قالوا : ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والدين لأن ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة بل يكون كسبا جديدا مبتدأ ، إنما التوريث لا يتحقّق إلا في المال على سبيل الحقيقة . وثانيها : إن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي عليهما السّلام والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين ، وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، فكيف يليق بالرسول صلّى اللّه عليه وآله أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ؟ ! وثالثها : يحتمل أن قوله : ما تركناه صدقة ، صلة لقوله لا نورّث ، والتقدير أن الشيء الذي تركناه صدقة كذلك الشيء لا يورث . فإن قيل : فعلي هذا التقدير لا يبقي للرسول صلّى اللّه عليه وآله خاصية في ذلك ، قلنا : فلتبق الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم يخرج ذلك عن ملكهم ويرثه وارث عنهم ، وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم . والجواب : أن فاطمة عليها السّلام
--> ( 1 ) . سورة النساء : الآية 11 . ( 2 ) . سورة مريم : الآية 6 . ( 3 ) . سورة النمل : الآية 27 .